الصائمون يتسائلون
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الصائمون يتسائلون
المضمضة والاستنشاق للصائم
س: هناك من يقول بأن المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء يؤثر على صحة صيام الصائم ، فما مدى صدق هذا القول ؟
ج: المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، إما سنتان من سننه كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وإما فرضان من فروضه كما هو مذهب الإمام أحمد الذي اعتبرهما جزءاً من غسل الوجه المأمور به . وسواء كانتا من السنن أم الفرائض ، فلا ينبغي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر .
كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبالغ فيهما . كما يبالغ في حالة الإفطار فقد جاء في الحديث : ( إذا استنشقت فأبلغ ألا أن تكون صائماً ) (أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة والبيهقي .). فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو يتوضأ ، فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف ، فصيامه صحيح ، كما لو دخل غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو طارت ذبابة إلى حلقه ، لأن كل هذا من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة . وإن خالف في ذلك بعض الأئمة . على أن المضمضة لغير الوضوء أيضاً لا تؤثر على صحة الصيام . ما لم يصل الماء إلى الجوف
.
السحور عند أذان الفجر
س: إذا تأخر الإنسان في السحور مجبراً ، كأن يغلبه النوم ، وسمع أذان الفجر وكان ما يزال يأكل طعام سحوره ، فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ أم من الجائز الاستمرار في الأكل حتى انتهاء الأذان .
ج: إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط ، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يصوم فيه ، وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان ، بل لو كان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن الأذان قبل موعده بدقائق ، أو على الأقل يشك في ذلك فمن حقه أن يأكل أو يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر . وهذا ميسور الآن بواسطة التقويم ( الإمساكيات ) والساعات الدقيقة التي لا يخلو منها بيت .
قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : إني أتسحر ، فإذا شككت أمسكت . قال ابن عباس : كل ، ما شككت حتى لا تشك . وقال الإمام أحمد : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه .
وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى غاية هي تبين الفجر ، والشاك لم يتبين له الفجر ، قال تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ) البقرة : 187.
ومن هنا نتبين أن الإمساك مدة من الزمن قبل الفجر بصفة دائمة لم يرد به كتاب ولا سنة وهو لون من الغلو في الدين ، وينافي ما جاء في السنة من استحباب تأخير السحور . والله أعلم
.
أكل الصائم أو شربه ناسيًا
س: كثيراً ما ينسى الناس في بداية شهر رمضان . فيأخذ أحدهم كوب ماء أو سيجارة أو أي شيء آخر ويضعه في فمه . ثم يتذكر أنه صائم . ويكون قد أكل فعلا أو شرب .فهل يجوز له استكمال صيام يومه ؟
ج: جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) . وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح . (فإنما هو رزق ساقه الله إليه ، ولا قضاء عليه ..) وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .. ( من أفطر من رمضان ناسياً ، فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . وإسناده صحيح أيضاً قاله الحافظ ابن حجر .
وهذه الأحاديث صريحة في عدم تأثير الأكل والشرب نسياناً على صحة الصوم ، وهو الموافق لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )البقرة : 286 وقد ثبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء .
كما ثبت في حديث آخر : ( إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
فعلى الصائم الذي أكل وشرب ناسياً أن يستكمل صيام يومه ، ولايجوز له الفطر . وبالله التوفيق
.
زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيَّد في آخر
س : بالنسبة لزكاة الفطر ، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما ، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك . ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة ؟
ج: يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال " ليلة العيد " لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه ، وإن صام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين ، ولهذا جاء في الحديث ( أغنوهم في هذا اليوم ) .
رد: الصائمون يتسائلون
شكرا يا زاد
اسلام مجدى- نائب المدير العام
-
عدد الرسائل : 2224
Localisation : with my love
تاريخ التسجيل : 17/06/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى